عن الإدارة العامة للمحاماة:
- النشأة: بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 14/7/1422هـ، والمتوّج بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ القاضي بالموافقة على نظام المحاماة، أصدر معالي وزير العدل قراراً بالرقم (4522) وتاريخ 2/6/1423هـ القاضي بإنشاء الإدارة العامة للمحاماة.
- الهدف العام: رعاية شؤون المحامين والمتدربين بمكاتب المحاماة، والعمل على تطوير مهنة المحاماة، ومتابعة تنفيذ أحكام نظام المحاماة، والإشراف والرقابة على مكاتب المحاماة؛ لضمان التزامهم بالواجبات المهنية.
- الارتباط التنظيمي: ترتبط إدارياً بمعالي نائب الوزير.
مهام الإدارة:
1. إبداء المرئيات وتقديم المقترحات لتطوير ممارسة مهنة المحاماة، والمشاركة في وضع الخطط والأهداف الاستراتيجية مع الجهات المختصة.
2. إصدار شهادات التدريب للمتدربين بمكاتب المحاماة، وتراخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة لمن هم في حكم الممثل النظامي.
3. تنظيم أعمال لجنة قيد وقبول المحامين، ومتابعة كافة شؤونها، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
4. التأكد من التزام مزاولي المهنة بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، ومتابعة تنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة عن لجنة تأديب المحامين.
5. دراسة الاستفسارات والشكاوى والملاحظات على المشمولين بأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والعمل على متابعتها، ورفعها للجهات ذات العلاقة.
6. متابعة تطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله فيما يخص مكاتب وشركات المحاماة.
الهيكل التنظيمي للإدارة:
1. المدير العام.
2. مساعد المدير.
3. وحدة القيد. وتشتمل على: (قسم الاستقبال - قسم التراخيص - قسم الحفظ)
4. وحدة المستشارين.
5. وحدة المتابعة.
6. وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.