تسجيل الدخول
البحث
EN تغيير اللغة
  • اعدادات الرؤية
تطبيقات الجوال منصة ناجز
Skip Navigation Linksوزارة العدل > عن الوزارة > مواقع الجهات > المحاماة > شروط التقديم على مهنة المحاماة

شروط التقديم على مهنة المحاماة

الشروط المطلوب توفرها للتقديم على مهنة المحاماة :

1- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة , أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
2- خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس وتخفض لسنة واحدة للحاصل على درجة الماجستير في الشريعة أو تخصص الأنظمة أو دبلوم دراسات الأنظمة لخريجي كلية الشريعة .
 (( يعفى من مدة الخبرة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص ))
 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
4- أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- أن يكون مقيماً في المملكة .

الأوراق المطلوبة من طالب الترخيص بعد توفر الشروط :

1- صورة من إثبات الشخصية, مع إبراز الأصل.
2- صورة مصدقة من المؤهل, أو إبراز الأصل للمطابقة , ومعادلة المؤهل إذا كان من خارج المملكة.
3- أربع صور شخصية ملونة حديثه مقاس ( 4 x 6 ) خلفية بيضاء .
4- صورة من قرار الإعفاء من الخدمة لمن كان موظفاً في السابق مع إبراز الأصل + بيان الخدمات الوظيفية .
5- صور من مستندات الخبرة, مع إبراز الأصل ( وصف وظيفي ) .
6- برنت من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص .


الخبرة في مجال العمل تكون بمزاولة إحدى الأعمال التالية :
أ-    القضاء داخل المملكة أو خارجها.
ب-   الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية .
ج-   تدريس مواد الفقه ,أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد       أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
د-   الاستشارات في أجهزة الدولة مؤسساتها وهيئاتها.
هـ-  الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية.
و-   الترافع عن الغير أمام الجهات المختصة بنظر الدعاوى .
ز-   الادعاء العام , أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
ح-  أعمال كتابات العدل العامة , أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل.
ط-  الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية , أو الجنائية , أو  الإنهائية بالمحاكم الشرعية ,  أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى ( رئيس كتاب ضبط )
ي-   يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارساً للمهنة.

آخر تعديل : 30 صفر 1440

سياسة الخصوصية شروط الاستخدام خريطة الموقع جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة العدل ©2024