تسجيل الدخول
البحث
EN تغيير اللغة
  • اعدادات الرؤية
تطبيقات الجوال منصة ناجز

محاكم الإستئناف

اختصاص محاكم الاستئناف :
 تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
 الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :
إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
إذا كان الحكم غيابياً.
إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
· يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. 

الأحكام القابلة للاستئناف :
 جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.
 الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع ، وهى :
· الحكم الصادر بوقف الدعوى .
· الأحكام الوقتية والمستعجلة.
· الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .
· الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .
· لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

​بدء ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
 يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر. 
 إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
 إذا كان الحكم صادراً بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

وقف ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.

جزاء الإخلال بميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ميعاد الطعن سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. 


 إذا لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة – إذا لم يكن سجيناً أو موقوفاً – ومضى ستون يوماً في الدعاوى الحقوقية والشخصية والعمالية والتجارية وخمسة عشر يوماً في الدعاوى الجزائية ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ حكمت المحكمة من تلقاء ذاتها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق. 
 يستثنى من الفقرة السابقة حالة إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً ، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، مهما كان موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك.





​​​​
آخر تعديل : 18 ذو الحجة 1445

سياسة الخصوصية شروط الاستخدام خريطة الموقع جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة العدل ©2024